السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

96

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

يقبل فيها الإطلاق ؛ نظراً لاختلاف المذاهب في موجبات الردّة والحكم بالتكفير ، ولأنّ الاحتياط - في الدماء والحكم بكفر المسلم - يقتضي ذلك . الارتداد الجماعي : المراد بالارتداد الجماعي : هو أن تفارق الإسلام جماعة من أهله أو أهل البلد « 1 » ، فإن حصل ذلك فقد اتفق الفقهاء على وجوب قتالهم « 2 » . بل عن البعض : إذا كان المرتدّون في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب « 3 » . سادساً - الأحكام والآثار المترتبة على الارتداد : 1 - عقوبة الارتداد : فصّل الفقهاء عقوبة ارتداد الرجل بين قتله بلا استتابة أو بعدها : أ - وجوب قتل المرتدّ بلا استتابة ، وهذا يكون في المرتدّ الفطري - وهو من ولد على الإسلام لأبويه أو أحدهما - في الحال ، وهذا لا خلاف فيه عند فقهاء الإماميّة « 4 » ، واستدلّ بقوله تعالى : « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ » « 5 » ، أو للنبوي المشهور : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 6 » . ب - وجوب قتل المرتدّ إن كان مستوفياً لشرائط الردّة بعد الاستتابة ، وقتله للإمام أو نائبه ، وهذا الحكم على الإطلاق في غير فرق بين المرتد عن فطرة أو ملّة عند المذاهب الأربعة « 7 » ، وهو كذلك عند الإماميّة في خصوص المرتد الملّي - وهو من أسلم عن الكفر ثمّ ارتد -

--> ( 1 ) المبسوط 7 : 267 ، الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 22 : 190 . ( 2 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 113 . الأُم 6 : 32 . نيل الأوطار 7 : 218 . ( 3 ) المبسوط 8 : 71 . غنية النزوع : 201 . منتهى المطلب 2 : 983 ( حجرية ) . الجزية وأحكامها ( الكلانتري ) : 74 - 79 . ( 4 ) المقنع : 474 . المقنعة : 800 . الانتصار : 235 . شرائع الإسلام 4 : 183 . تذكرة الفقهاء 2 : 647 ( حجرية ) . الدروس الشرعية 2 : 52 . جامع المقاصد 12 : 410 . كشف اللثام 10 : 661 . الحدائق الناضرة 25 : 522 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 383 ، م 8 . تحرير الوسيلة 2 : 445 ، م 1 . ( 5 ) آل عمران : 85 . استدل به في المبسوط 8 : 71 . ( 6 ) مستدرك الوسائل 18 : 325 ، ب 1 من حد المرتد ، ح 2 . أخرجه البخاري 12 : 267 . ( 7 ) المبسوط 10 : 106 . الأُم 6 : 154 . الشامل ( لابن الصباغ ) 1 : 101 . الإنصاف 9 : 462 . الشامل ( لبهرام ) 2 : 158 .